كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَحْرُمْنَ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمُقْنِعِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْفُرُوعِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إذَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ: فَرِوَايَتَانِ. أَنَصُّهُمَا وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَفِي مَوْضِعٍ فِي الْخِصَالِ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَالشِّيرَازِيُّ: ثُبُوتُ حُكْمِ الرَّبِيبَةِ.
وَالثَّانِيَةُ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَفِي الْجَامِعِ فِي مَوْضِعٍ: لَا يَثْبُتُ. وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي: أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ. وَصَحَّحَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. قُلْت: وَصَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّرْحِ، فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

الثَّانِيَةُ: قَطَعَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَنَظَرِ الْفَرْجِ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ: بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ، بِنَاءً عَلَى تَقَرُّرِ الصَّدَاقِ. وَيَأْتِي أَيْضًا: التَّنْبِيهُ عَلَى الْخَلْوَةِ فِيمَا تَقَرَّرَ الصَّدَاقُ فِي بَابِهِ. وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِاسْتِدْخَالِ مَاءِ الرَّجُلِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيقِ فِي اللِّعَانِ.

قَوْلُهُ (وَيَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) . أَمَّا ثُبُوتُ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ: فَإِجْمَاعٌ.

الصفحة 116