كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

يَعْنِي: أَنَّهُ يَحْرُمُ بِاللِّوَاطِ مَا يَحْرُمُ بِوَطْءِ الْمَرْأَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: هُوَ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ يَعْنِي: كَالْمُبَاشِرِ دُونَ الْفَرْجِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَسْأَلَةِ التَّلَوُّطِ: أَنَّ الْفَاعِلَ لَا يَتَزَوَّجُ بِنْتَ الْمَفْعُولِ فِيهِ وَلَا أُمَّهُ. قَالَ: وَهُوَ قِيَاسٌ جَيِّدٌ. قَالَ: فَأَمَّا تَزَوُّجُ الْمَفْعُولِ فِيهِ بِأُمِّ الْفَاعِلِ: فَفِيهِ نَظَرٌ. وَلَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَقِيلَ: لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ أَلْبَتَّةَ. وَهُوَ أَشْبَهُ. انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ دَوَاعِيَ اللِّوَاطِ لَيْسَتْ كَاللِّوَاطِ. وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْبَنَّا: أَنَّهُ كَاللِّوَاطِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ.

فَائِدَةٌ:
السِّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ. ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ مَحَلَّ وِفَاقٍ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قِيَاسُ الْمَنْصُوصِ فِي اللِّوَاطِ: أَنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِشَهْوَةٍ.

الصفحة 120