كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَلَكِنْ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إذَا تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ: يَخْتَارُ إحْدَاهُمَا. وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُهَا بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ. وَقَالَ فِي آخِرِ الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَخَرَّجَ قَوْلًا بِالِاقْتِرَاعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ، أَوْ تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى سَوَاءٌ كَانَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً: فَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ) . يَعْنِي: إذَا كَانَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ جُهِلَتْ الْأُولَى فَسَخَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَالَا: بَطَلَا. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: الصَّحِيحُ بُطْلَانُ النِّكَاحَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ الْأُولَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ عِنْدِهِ قُلْت: فَمَنْ قَرَعَتْ جَدَّدَ عَقْدَهَا بِإِذْنِهَا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ، يَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً: لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَقَالَ: اخْتِيَارِي أَنْ يَسْقُطَ الْمَهْرُ، إذَا كَانَ مُجْبَرًا عَلَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ. قُلْت: فَعَلَى الْأَوَّلِ: يُعَايَى بِهَا، إذَا أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَاهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ: صَحَّ) . يَعْنِي: لَوْ اشْتَرَى أُخْتَيْنِ، أَوْ امْرَأَةً وَعَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ: صَحَّ. قَوْلُهُ (فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا: لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْأُولَى) .

الصفحة 124