كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ: أَنَّهَا إنْ عَادَتْ قَبْلَ وَطْءِ أُخْتِهَا فَهِيَ الْمُبَاحَةُ دُونَ أُخْتِهَا. وَاخْتَارَ الْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ: أَنَّهَا إذَا رَجَعَتْ إلَيْهِ، بَعْدَ أَنْ وَطِئَ الْبَاقِيَةَ: أَنَّهُ يُقِيمُ عَلَى وَطْئِهَا، وَيَجْتَنِبُ الرَّاجِعَةَ. وَإِنْ رَجَعَتْ قَبْلَ وَطْءِ الْبَاقِيَةِ وَطِئَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: هَذَا إذَا عَادَتْ إلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَيْهِ. أَمَّا إنْ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ: لَمْ يَلْزَمْهُ تَرْكُ أُخْتِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا: لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَحَكَاهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ رِوَايَةً. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ يَصِحُّ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَحَكَاهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ رِوَايَةً. وَنَقَلَهَا حَنْبَلٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْفُرُوعِ.
فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا. قَوْلُهُ (وَلَا يَطَأُ حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ) . يَعْنِي: عَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ. وَالْمَوْطُوءَةُ هِيَ أَمَتُهُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يَحْرُمَانِ مَعًا، حَتَّى يُحَرِّمَ إحْدَاهُمَا.

الصفحة 129