كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

فَوَائِدُ:
إحْدَاهَا: مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ: لَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَتِهِ بَعْدَ تَحْرِيمِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ الْأَمَةُ إلَيْهِ، لَكِنْ النِّكَاحُ بِحَالِهِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: أَنَّ حِلَّ وَطْءِ الزَّوْجَةِ بَاقٍ. وَلِمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا: فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ الرِّوَايَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ. وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالْخِلَافِ، وَابْنُ الْمُنَى. وَنَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ، كَمَا قَبْلَ الْعِتْقِ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ. الْتَزَمَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ فِي مَوْضِعٍ، قِيَاسًا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ تَزَوُّجِ أُخْتِهَا. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا

. الثَّانِيَةُ: لَوْ مَلَكَ أُخْتَيْنِ مُسْلِمَةً، وَمَجُوسِيَّةً فَلَهُ وَطْءُ الْمُسْلِمَةِ. ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ: صَحَّ. وَلَا يَطَؤُهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِيَّةِ. فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ. وَهَلْ دَوَاعِي الْوَطْءِ كَالْوَطْءِ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ دَوَاعِيَ الْوَطْءِ كَالْوَطْءِ. وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ إبَاحَةَ الْمُبَاشَرَةِ، وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ

. تَنْبِيهَانِ:
أَحَدُهُمَا: تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ " إذَا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ ".

الصفحة 130