كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

الثَّانِي: قَوْلُهُ (وَلَا يَحِلُّ لِلْحُرِّ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا لِلْعَبْدِ: أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ طَلَّقَ إحْدَاهُنَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا) . أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ جَازَ تَزَوُّجُ غَيْرِهَا فِي الْحَالِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. فَلَوْ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. فَكَذَّبَتْهُ. فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا، وَبَدَلُهَا. فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا تَسْقُطُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَنَسَبُ الْوَلَدِ، بَلْ الرَّجْعَةُ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَلَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. مِنْهُمْ: صَالِحٌ، وَابْنُ مَنْصُورٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ. لَكِنْ لَوْ كَانَ نِصْفُهُ فَأَكْثَرَ حُرًّا: جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَقِيلَ: هُوَ كَالْعَبْدِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ " هَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَمْ لَا؟ ".
الثَّانِيَةُ: اُخْتُلِفَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي جَوَازِ تَسَرِّي الْعَبْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ. فَنَقَلَ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ: الْجَوَازَ.

الصفحة 131