كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَقَعُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَارَنَ الْمَانِعَ، وَهُوَ الْمِلْكُ. فَلَمْ يَنْفُذْ. وَقَدَّمَهُ لِلْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ. وَيَأْتِي هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُحَرَّرًا. وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً، وَقَالَ " إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ " فِيهِ الْوَجْهَانِ. وَإِنْ قُلْنَا: يَنْتَقِلُ الْمَلِكُ مَعَ الْخِيَارِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَنْتَقِلُ: وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَجْهًا وَاحِدًا. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ.

فَائِدَةٌ:
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ.
تَنْبِيهٌ:
مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَلَا لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ ابْنِهِ ". جَوَازُ تَزَوُّجِ الْأَبِ بِأَمَةِ وَلَدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا. وَهُوَ صَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ فِيهِ. وَكَذَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً.

فَائِدَةٌ:
قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَى الْحُرُّ زَوْجَتَهُ) وَكَذَا بَعْضَهَا (انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَإِنْ اشْتَرَاهَا ابْنُهُ) وَكَذَا بَعْضُهَا (فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
أَحَدُهُمَا: يَنْفَسِخُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَنْفَسِخُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَنْفَسِخُ.

الصفحة 150