كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: كَذَا الْحُكْمُ لَوْ اشْتَرَاهَا أَوْ بَعْضَهَا مُكَاتَبَةً. خِلَافًا وَمَذْهَبًا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. إلَّا أَنَّ الْخِلَافَ هُنَا وَجْهَانِ.
الثَّانِيَةُ: حُكْمُ شِرَاءِ الزَّوْجَةِ أَوْ وَلَدِهَا، أَوْ مُكَاتَبِهَا لِلزَّوْجِ: حُكْمُ شِرَاءِ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ مُكَاتَبِهِ لِلزَّوْجَةِ. فَلَوْ بَعَثَتْ إلَى زَوْجِهَا تُخْبِرُهُ " أَنِّي قَدْ حَرُمْت عَلَيْك، وَنَكَحْت غَيْرَك. وَعَلَيْك نَفَقَتِي وَنَفَقَةِ زَوْجِي " فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا. فَيُعَايَى بِهَا. وَتَقَدَّمَ جَوَازُ تَزْوِيجِ بِنْتِهِ بِعَبْدِهِ. عِنْدَ " تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ ". وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ " بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا.
قَوْلُهُ (وَمَنْ جَمْع بَيْنَ مُحَرَّمَةٍ وَمُحَلَّلَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ. فَهَلْ يَصِحُّ فِيمَنْ تَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ.
إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ فِيمَنْ تَحِلُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَنْصُوصُ: صِحَّةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيَّةِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ تَزَوَّجَ أُمًّا وَبِنْتًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ. فَفِيهِ وَجْهَانِ.
الصفحة 151
523