كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالسَّبْعِينَ: وَلَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةَ وَلَدِهَا وَكِسْوَتِهِ: صَحَّ وَكَانَ مِنْ الْمَهْرِ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ: وَظَاهِرُهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ تَعْيِينُ مُدَّةٍ، كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتِهَا. فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا بَعْدَهَا. انْتَهَى.
قُلْت: لَيْسَ كَذَلِكَ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاضِحٌ.

الْخَامِسَةُ: هَذِهِ الشُّرُوطُ الصَّحِيحَةُ: إنَّمَا تَلْزَمُ فِي النِّكَاحِ الَّذِي شُرِطَتْ فِيهِ. فَأَمَّا إنْ بَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا: لَمْ تَعُدْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي هَذَا الْعَقْدِ الثَّانِي بَلْ يَبْطُلُ حُكْمُهَا إذَا لَمْ يَذْكُرْهَا فِيهِ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَيَتَخَرَّجُ عَوْدُهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي، إذَا لَمْ يَكُنْ اسْتَوْفَى عَدَدَ الطَّلَاقِ: لَزِمَ فِيهِ كُلُّ مَا كَانَ مُلْتَزَمًا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ. السَّادِسَةُ: خِيَارُ الشَّرْطِ عَلَى التَّرَاخِي. لَا يَسْقُطُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى، مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَمْكِينٍ مِنْهَا مَعَ الْعِلْمِ. قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ، مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ. وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ.

قَوْلُهُ (الْقِسْمُ الثَّانِي: فَاسِدٌ. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ. أَحَدُهَا: نِكَاحُ الشِّغَارِ. وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ وَلِيَّتَهُ. وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. سَوَاءٌ قَالَا " وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرُ الْأُخْرَى " أَوْ لَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ الْعَقْدُ، وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْهِدَايَةِ.

الصفحة 159