كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ. وَاخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ. وَهِيَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَمَنْ تَابَعَهُ. وَذَكَرَ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْمُنَى: أَنَّ النِّكَاحَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. فَكَانَ الِاشْتِغَالُ بِهِ أَوْلَى كَالْجِهَادِ. كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ تَخَيُّرُ ذَاتِ الدِّينِ الْوَلُودِ الْبِكْرِ الْحَسِيبَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا: أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفَائِقِ: وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى نِكَاحِ وَاحِدَةٍ. قَالَ النَّاظِمُ: وَوَاحِدَةٌ أَقْرَبُ إلَى الْعَدْلِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ. جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: إلَّا أَنْ لَا تُعِفَّهُ وَاحِدَةٌ. انْتَهَى.
وَقِيلَ: الْمُسْتَحَبُّ اثْنَتَانِ. كَمَا لَوْ لَمْ تُعِفَّهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. فَإِنَّهُ قَالَ: يَقْتَرِضُ وَيَتَزَوَّجُ. لَيْتَهُ إذَا تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ يُفْلِتُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي النِّهَايَةِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ: النَّظَرُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. أَعْنِي أَنَّهُ يُبَاحُ.

الصفحة 16