كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَاخْتَارَ أَيْضًا الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا شَرَطَ عَدَمَ الْوَطْءِ كَشَرْطِ تَرْكِ مَا تَسْتَحِقُّهُ. وَقَالَ أَيْضًا: لَوْ شَرَطَتْ مَقَامَ وَلَدِهَا عِنْدَهَا، وَنَفَقَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ: كَانَ مِثْلَ اشْتِرَاطِ الزِّيَادَةِ فِي الصَّدَاقِ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ، كَالْأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ.

قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ، أَوْ إنْ جَاءَهَا بِالْمَهْرِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا. فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: صِحَّةُ الشَّرْطِ. نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ. وَبَعَّدَهَا الْقَاضِي. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: صِحَّةَ الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ، فِيمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ. قَوْلُهُ (وَفِي صِحَّةِ النِّكَاحِ رِوَايَتَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي فِي الثَّانِيَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ. إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ. كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي فِي الْأُولَى.
فَائِدَةٌ:
لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي الصَّدَاقِ، فَقِيلَ: هُوَ كَشَرْطِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقِيلَ: يَصِحُّ هُنَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

الصفحة 166