كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً سَأَلَ عَنْ جَمَالِهَا أَوَّلًا. فَإِنْ حُمِدَ: سَأَلَ عَنْ دِينِهَا. فَإِنْ حُمِدَ: تَزَوَّجَ، وَإِنْ لَمْ يُحْمَدْ: يَكُونُ رَدُّهُ لِأَجْلِ الدِّينِ. وَلَا يَسْأَلُ أَوَّلًا عَنْ الدِّينِ، فَإِنْ حُمِدَ سَأَلَ عَنْ الْجَمَالِ. فَإِنْ لَمْ يُحْمَدْ رَدَّهَا. فَيَكُونُ رَدُّهُ لِلْجَمَالِ لَا لِلدِّينِ.
الثَّانِيَةُ: قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَمَنْ اُبْتُلِيَ بِالْهَوَى، فَأَرَادَ التَّزَوُّجَ: فَلْيَجْتَهِدْ فِي نِكَاحِ الَّتِي اُبْتُلِيَ بِهَا، إنْ صَحَّ ذَلِكَ وَجَازَ، وَإِلَّا فَلْيَتَخَيَّرْ مَا يَظُنُّهُ مِثْلَهَا.
قَوْلُهُ (وَلَهُ النَّظَرُ إلَى ذَلِكَ، وَإِلَى الرَّأْسِ، وَالسَّاقَيْنِ مِنْ الْأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ) . يَعْنِي: لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، وَإِلَى الرَّأْسِ وَالسَّاقَيْنِ مِنْهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَعَنْهُ: يُنْظَرُ سِوَى عَوْرَةِ الصَّلَاةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، فَقَالَ. وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ شِرَاءَ جَارِيَةٍ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى مَا عَدَا عَوْرَتَهَا. وَقِيلَ: يَنْظُرُ غَيْرَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْمُقَدَّمُ. وَقِيلَ: حُكْمُهَا فِي النَّظَرِ كَالْمَخْطُوبَةِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا حُرْمَةَ لَهَا. قَالَ الْقَاضِي: أَجَازَ تَقْلِيبَ الظَّهْرِ وَالصَّدْرِ. بِمَعْنَى لَمْسِهِ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ.

قَوْلُهُ (وَمِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ) .

الصفحة 19