كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا تُبَاحُ خَلْوَةُ النِّسَاءِ بِالْخُصْيَانِ وَلَا بِالْمَجْبُوبِينَ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ وَإِنْ تَعَطَّلَ، أَوْ عُدِمَ فَشَهْوَةُ الرِّجَالِ لَا تَزُولُ مِنْ قُلُوبِهِمْ. وَلَا يُؤْمَنُ التَّمَتُّعُ بِالْقُبَلِ وَغَيْرِهَا. كَذَلِكَ لَا يُبَاحُ خَلْوَةُ الْفَحْلِ بِالرَّتْقَاءِ مِنْ النِّسَاءِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ. انْتَهَى.
وَقِيلَ: هُمَا كَذِي مَحْرَمٍ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنَصُّهُ لَا. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: الْخَصِيُّ يَكْسِرُ النَّشَاطَ. وَلِهَذَا يُؤْمَنُ عَلَى الْحَرَمِ

قَوْلُهُ (وَلِلشَّاهِدِ وَالْمُبْتَاعِ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهَا وَمَنْ تُعَامِلُهُ) . هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إذَا كَانَتْ تُعَامِلُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ: أَنَّ الشَّاهِدَ وَالْمُبْتَاعَ يَنْظُرَانِ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا.
فَائِدَةٌ:
أَلْحَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: الْمُسْتَأْجِرَ بِالشَّاهِدِ وَالْمُبْتَاعِ. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالْمُؤَجِّرِ وَالْبَائِعِ. وَنَقَلَ حَرْبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ فِي الْبَائِعِ يَنْظُرُ كَفَّهَا وَوَجْهَهَا؟ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَجَوْت، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى: أَكْرَهُ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ:
إبَاحَةُ نَظَرِ هَؤُلَاءِ مُقَيَّدٌ بِحَاجَتِهِمَا.
فَائِدَةٌ:
مَنْ اُبْتُلِيَ بِخِدْمَةِ مَرِيضٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فِي وُضُوءٍ أَوْ اسْتِنْجَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الطَّبِيبِ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ. نَصَّ عَلَيْهِ. كَذَا لَوْ حَلَقَ عَانَةَ مَنْ لَا يُحْسِنُ حَلْقَ عَانَتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَهُ أَبُو الْوَفَاءِ، وَأَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ.

الصفحة 22