كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

قَوْلُهُ (وَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ ذِي الشَّهْوَةِ: النَّظَرُ إلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: هُوَ كَالْمَحْرَمِ. وَأَطْلَقَ فِي الْكَافِي فِي الْمُمَيِّزِ رِوَايَتَيْنِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ فَهُوَ كَذِي الْمَحْرَمِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْفَائِقِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَقِيلَ: كَالطِّفْلِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: فَهُوَ كَذِي مَحْرَمٍ. وَعَنْهُ: كَأَجْنَبِيٍّ بَالِغٍ.

فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: حُكْمُ بِنْتِ تِسْعٍ حُكْمُ الْمُمَيِّزِ ذِي الشَّهْوَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَوْلَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: رِوَايَةً عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ فَلَا تَكْشِفْ إلَّا وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا» . وَنَقَلَ جَعْفَرٌ فِي الرَّجُلِ عِنْدَهُ الْأَرْمَلَةُ وَالْيَتِيمَةُ: لَا يَنْظُرُ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِنَظَرِ الْوَجْهِ بِلَا شَهْوَةٍ.
الثَّانِيَةُ: لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى عَوْرَةِ الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ قَبْلَ السَّبْعِ، وَلَا لَمْسُهَا. نَصَّ عَلَيْهِ.

الصفحة 23