كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ الصَّغِيرَةَ فِي حِجْرِهِ وَيُقَبِّلُهَا إنْ لَمْ يَجِدْ شَهْوَةً. فَلَا بَأْسَ. وَلَا يَجِبُ سَتْرُهُمَا مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى طِفْلَةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ لِلنِّكَاحِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَهَلْ هُوَ مَحْدُودٌ بِدُونِ السَّبْعِ أَوْ بِدُونِ مَا تَشْتَهِي غَالِبًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

قَوْلُهُ (وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ: النَّظَرُ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) . يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ النَّظَرُ مِنْ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تَنْظُرُ مِنْهَا إلَّا إلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَلَعَلَّ مَنْ قَطَعَ أَوَّلًا: أَرَادَ هَذَا. لَكِنْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ غَايَرَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ. وَهُوَ الظَّاهِرُ. [وَمُرَادُهُمْ بِعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ هُنَا كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ عَلَى الْخِلَافِ صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ] وَأَمَّا الْكَافِرَةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَصَحَّحَهُ فِي الْكَافِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَا يَنْظُرُ الْكَافِرَةُ مِنْ الْمُسْلِمَةِ مَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا.

الصفحة 24