كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

[كِتَابُ النِّكَاحِ]
ِ فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: " النِّكَاحُ " لَهُ مَعْنَيَانِ. مَعْنًى فِي اللُّغَةِ، وَمَعْنًى فِي الشَّرْعِ. فَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الْوَطْءُ. قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ. وَقِيلَ لِلتَّزْوِيجِ: نِكَاحٌ، لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوَطْءِ. قَالَ أَبُو عَمْرٍو غُلَامُ ثَعْلَبٍ: الَّذِي حَصَّلْنَاهُ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنْ الْكُوفِيِّينَ، وَالْمُبَرِّدِ عَنْ الْبَصْرِيِّينَ: أَنَّ " النِّكَاحَ " فِي أَصْلِ اللُّغَةِ: هُوَ اسْمٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ قَالَ الشَّاعِرُ:
أَيُّهَا الْمُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا ... عَمْرُكَ اللَّهَ كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: النِّكَاحُ الْوَطْءُ وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدَ. وَ " نَكَحْتهَا " وَ " نَكَحَتْ هِيَ " أَيْ تَزَوَّجَتْ. وَعَنْ الزَّجَّاجِ: النِّكَاحُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ جَمِيعًا. وَمَوْضِعُ " نَكَحَ " فِي كَلَامِهِمْ لُزُومُ الشَّيْءِ الشَّيْءَ رَاكِبًا عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ: سَأَلْت أَبَا عَلِيٍّ الْفَارِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِمْ " نَكَحَهَا؟ ". فَقَالَ.: فَرَّقَتْ الْعَرَبُ فَرْقًا لَطِيفًا، يُعْرَفُ بِهِ مَوْضِعُ الْعَقْدِ مِنْ الْوَطْءِ. فَإِذَا قَالُوا " نَكَحَ فُلَانَةَ " أَوْ " بِنْتَ فُلَانٍ " أَرَادُوا تَزْوِيجَهَا، وَالْعَقْدَ عَلَيْهَا. وَإِذَا قَالُوا " نَكَحَ امْرَأَتَهُ " لَمْ يُرِيدُوا إلَّا الْمُجَامَعَةَ؛ لِأَنَّ بِذِكْرِ امْرَأَتِهِ وَزَوْجَتِهِ تُسْتَغْنَى عَنْ الْعَقْدِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَظَاهِرُهُ الِاشْتِرَاكُ، كَاَلَّذِي قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْقَرِينَةَ تُعِينُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الْجَمْعُ وَالضَّمُّ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ

الصفحة 3