كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقَالَ الْآمِدِيُّ فِي فُصُولِهِ: وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. نَقَلَهُ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ لَهُمَا عِنْدَ الْجِمَاعِ خَاصَّةً. وَجَزَمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ النَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا حَالَ الطَّمْثِ فَقَطْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَزَادَ فِي الْكُبْرَى: وَحَالَ الْوَطْءِ.

فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: يَجُوزُ تَقْبِيلُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْجِمَاعِ، وَيُكْرَهُ بَعْدَهُ. وَذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ.
الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهَا اسْتِدْخَالُ ذَكَرِ زَوْجِهَا وَهُوَ نَائِمٌ بِلَا إذْنِهِ. وَلَهَا لَمْسُهُ وَتَقْبِيلُهُ بِشَهْوَةٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ. وَقَالَ: لِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الْعَقْدَ وَحَبْسَهَا. ذَكَرَاهُ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ. وَمَرَّ بِي فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ قَوْلُ: إنَّ لَهَا ذَلِكَ. وَلَمْ أَسْتَحْضِرْ الْآنَ فِي أَيِّ كِتَابٍ هُوَ.

قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ) . حُكْمُ السَّيِّدِ مَعَ أَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ لَهُ: حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي النَّظَرِ وَاللَّمْسِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا.
تَنْبِيهٌ:
فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " مَعَ أَمَتِهِ " نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ وَنَحْوُهُنَّ. وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَلَا لَمْسُهَا لِمَا سَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ. وَجَعَلَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مَكَانَ " أَمَتِهِ " " سُرِّيَّتُهُ ". قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمَتُهُ الَّتِي لَيْسَتْ سُرِّيَّةً، وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ النَّظَرَ إلَيْهَا وَلَمْسَهَا. فَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ: الْمُصَنِّفُ

الصفحة 33