كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

فِي الْكَافِي، وَالنَّاظِمُ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ " أَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ " وَهُوَ أَجْوَدُ مِمَّا تَقَدَّمَ. انْتَهَى.
قُلْت: وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ.

فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ جَازَ لَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هُوَ كَمَحْرَمٍ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: كَأَمَةِ غَيْرِهِ.

الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ النَّظَرُ إلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ. يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُدِيمَهُ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ: يَعْرِضُ بِبَصَرِهِ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الدَّنَاءَةِ. انْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ: هَلْ يُكْرَهُ مَسُّ فَرْجِهِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي حَالِ التَّخَلِّي؟

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ التَّصْرِيحُ) . وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِّكَاحِ.
(بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ وَلَا التَّعْرِيضُ) . وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ النِّكَاحُ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ.
(بِخِطْبَةِ الرَّجْعِيَّةِ) بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ) يَعْنِي: التَّعْرِيضَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْمُفْرَدَاتِ: إنْ دَلَّتْ عَلَى اقْتِرَانِهِمَا كَمُتَحَابَّيْنِ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ مَنَعْنَا مِنْ تَعْرِيضِهِ فِي الْعِدَّةِ.

الصفحة 34