كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ) بِلَا نِزَاعٍ.
(وَهَلْ يَجُوزُ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ بِغَيْرِ الثَّلَاثِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.
الثَّانِي: يَجُوزُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.
تَنْبِيهٌ:
مَحِلُّ الْخِلَافِ: إذَا كَانَ الْمُعْرِضُ أَجْنَبِيًّا. فَأَمَّا مَنْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ: فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّعْرِيضُ وَالتَّصْرِيحُ. بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إنْ أُجِيبَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. يَعْنِي يَحْرُمُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ. اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ. قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ فِي نُكَتِهِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَصِحُّ الْعَقْدُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَهُ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ بَاطِلٌ. نَصَّ عَلَيْهِ.

الصفحة 35