كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ: لَمْ يُنْقَضْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. وَقِيلَ: يُنْقَضُ. خَرَّجَهُ الْقَاضِي. وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، فَقَالَ: وَهَلْ يَثْبُتُ بِنَصٍّ فَيُنْتَقَضُ حُكْمُ مَنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَفِي الْوَسِيلَةِ رِوَايَتَانِ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ (وَعَنْهُ: لَهَا تَزْوِيجُ أَمَتِهَا وَمُعْتَقَتِهَا) . أَنَّ الْمُعْتَقَةَ كَالْأَمَةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي الْحَجَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَنْهُ: لَا تَلِي نِكَاحَ الْمُعْتَقَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. فَعَلَى الْأَوْلَى: إنْ طَلَبَتْ وَأَذِنَتْ زَوَّجَتْهَا. فَلَوْ عَضَلَتْ زَوَّجَ وَلِيُّهَا. لَكِنْ فِي إذْنِ السُّلْطَانِ وَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: قَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي عَدَمَ إذْنِهِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يُزَوِّجُهَا بِدُونِ إذْنِهَا أَقْرَبُ عَصَبَتِهَا، ثُمَّ السُّلْطَانُ. وَيُجْبِرُهَا مَنْ يُجْبِرُ سَيِّدَتَهَا. قُلْت: الْأَوْلَى عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ لَا تُجْبَرَ الْمُعْتَقَةُ الْكَبِيرَةُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: الْمُعْتَقَةُ فِي الْمَرَضِ، هَلْ يُزَوِّجُهَا قَرِيبُهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيلَ: يَمْلِكُ إجْبَارَهَا مَنْ يَمْلِكُ إحْبَارَ سَيِّدَتِهَا الَّتِي أَعْتَقَتْهَا. قَالَ: وَهُوَ بَعِيدٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْكَبِيرَةِ.

الصفحة 68