كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْخِرَقِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا.
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: وَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَبِ، وَالْأَعْمَامِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَبِ، وَأَوْلَادِهِمْ. وَهَلُمَّ جَرًّا.
الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَا ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ: فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ مِنْ الْأَبِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هُمَا سَوَاءٌ. وَلَا مَزِيَّةَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ؛ لِانْفِرَادِهَا بِالْإِرْثِ. وَزَادَ قَوْلُ الْقَاضِي. وَهُوَ كَمَا قَالَا. قَوْلُهُ (ثُمَّ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ. ثُمَّ عَصَبَاتُهُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يُقَدَّمُ أَبُو الْمُعْتِقَةِ عَلَى ابْنِهَا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهَا وَعَتِيقَتِهَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَوْلُهُ (ثُمَّ السُّلْطَانُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: مَنْ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدِ إنْسَانٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ السُّلْطَانِ.

الصفحة 70