كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

فَوَائِدُ:
مِنْهَا: السُّلْطَانُ هُنَا: هُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ، أَوْ مَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَإِذَا اسْتَوْلَى أَهْلُ الْبَغْيِ عَلَى بَلَدٍ جَرَى حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ وَقَاضِيهِمْ فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْإِمَامِ وَقَاضِيهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ.
وَمِنْهَا: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ وَالِي الْبَلَدِ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَعَنْهُ: يُزَوِّجُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَاضِي. لَكِنْ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى حَمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَنَّهُ إذَا أُذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ. وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَمَلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا.
وَمِنْهَا: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْضًا: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ. فَعَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا بُدَّ مِنْ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا. حَتَّى قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُمَا وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، وَإِنْ خَافَ الزِّنَا بِهَا. قُلْت: وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مَعَ خَوْفِ الزِّنَا. وَعَنْهُ: وَالِي الْبَلَدِ أَوْ كَبِيرُهُ يُزَوِّجُ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالصَّحِيحُ مَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرِهِ: يُزَوِّجُهَا ذُو السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَالْعَضِلِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ، وَكَّلَتْ. وَعَنْهُ: ثُمَّ عَدْلٌ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ.

تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ (فَأَمَّا الْأَمَةُ: فَوَلِيُّهَا سَيِّدُهَا) . هَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، أَوْ مُكَاتَبًا.

الصفحة 71