كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقِيلَ: يُبَاشِرُهُ الْحَاكِمُ بِإِذْنِهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَعْقِدُهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا. فَإِنَّهُمَا فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ. وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: لَا يَلِي مَالَهَا عَلَى قِيَاسِهِ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي شَهَادَتِهِمْ: يَلِي مَالَهَا، عَلَى قِيَاسِهِ. وَفِي تَعْلِيقِ ابْنِ الْمُنَى فِي وِلَايَةِ الْفَاسِقِ: لَا يَلِي عَلَى مَالِهَا كَافِرٌ، إلَّا عَدْلٌ فِي دِينِهِ. وَلَوْ سَلَّمْنَاهُ، فَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الْقَدْحِ فِي نَسَبِ نَبِيٍّ، أَوْ وَلِيٍّ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْمَالِ.
فَائِدَةٌ:
يُشْتَرَطُ فِي الذِّمِّيِّ، إذَا كَانَ وَلِيًّا: الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُسْلِمِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِلْأَقْرَبِ، أَوْ زَوَّجَ أَجْنَبِيٌّ: لَمْ يَصِحَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ. وَلَا نَظَرَ لِلْحَاكِمِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا أَمَرَ الْحَاكِمُ الْوَلِيَّ بِالْإِجَازَةِ. فَإِنْ أَجَازَهُ، وَإِلَّا صَارَ عَاضِلًا، فَيُجِيزُهُ الْحَاكِمُ. أَجَابَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَشْبَاهَهُمَا: حُكْمُهُمَا حُكْمُ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. فَقِيلَ: هُوَ كَفُضُولِيٍّ. فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ

الصفحة 81