كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ هُنَا. قَوْلًا وَاحِدًا كَذِمَّتِهِ. قُلْت: وَهِيَ بِمَسْأَلَةِ الْفُضُولِيِّ أَقْرَبُ. فَتَلْحَقُ بِهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَلَى كِلَا الطَّرِيقَيْنِ: لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ، عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا. فَهُوَ كَزَوَاجِ الْأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ. قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ.

قَوْلُهُ (وَوَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ، وَجَوَازُ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ، سَوَاءٌ كَانَ مُجْبِرًا أَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ، أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بِإِذْنِ الزَّوْجَةِ وَبِغَيْرِ إذْنِهَا. وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، فِي بَابِ الْوَكَالَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: لَا يُوَكَّلُ غَيْرُ مُجْبِرٍ بِلَا إذْنِهَا، إلَّا الْحَاكِمَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، فِي بَابِ الْوَكَالَةِ، فَتَنَاقَضَ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: هَذِهِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ، وَقَالَا: مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِجْبَارُ يَكُونُ كَالْوَكِيلِ فِي التَّوْكِيلِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ مَنَعْت الْوَلِيَّ مِنْ التَّوْكِيلِ: امْتَنَعَ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا وَغَيْرُهُ.

الصفحة 82