كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقِيلَ: لَا يُوَكَّلُ مُجْبِرٌ أَيْضًا بِلَا إذْنِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا إذْنُ مُعْتَبَرَةٍ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
فَوَائِدُ:
الْأُولَى: يَجُوزُ التَّوْكِيلُ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا. فَالْمُطَلَّقُ: مِثْلُ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي تَزْوِيجِ مَنْ يَرْضَاهُ، أَوْ مَنْ يَشَاءُ وَنَحْوِهِمَا. وَالْمُقَيَّدُ: مِثْلُ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي تَزْوِيجِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَنَحْوِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ لِغَيْرِ الْمُجْبِرِ. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ لِلْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ.
الثَّانِيَةُ: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ: أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ مِثْلُ مَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ. فَإِنْ كَانَ لَهُ الْإِجْبَارُ: ثَبَتَ لِوَكِيلِهِ. وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ وِلَايَةَ مُرَاجَعَةٍ: احْتَاجَ الْوَكِيلُ إلَى إذْنِهَا وَمُرَاجَعَتِهَا فِي زَوَاجِهَا؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ. فَيَثْبُتُ لَهُ مِثْلُ مَا يَثْبُتُ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي السُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ. فَيَكُونُ الْمَأْذُونُ لَهُ قَائِمًا مَقَامَهُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ: وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِيهِ لِلْوَكِيلِ: هُوَ غَيْرُ مَا يُوَكِّلُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ. بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إذْنِهَا فِي التَّزْوِيجِ. فَهُوَ كَالْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ.
الثَّالِثَةُ: يُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِ الْوَلِيِّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ نَفْسِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ فَاسِقًا وَنَحْوَهُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

الصفحة 83