كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقِيلَ: يَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ وَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِ الزَّوْجِ عَدَالَتُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَقَالَا: هُوَ أَوْلَى. وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ طَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. وَقِيلَ: تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا، إلَّا ابْنَ عَقِيلٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْوَكَالَةِ.
الرَّابِعَةُ: يَتَقَيَّدُ الْوَلِيُّ وَوَكِيلُهُ الْمُطْلَقُ بِالْكُفْءِ إنْ اُشْتُرِطَتْ الْكَفَاءَةُ. ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ.
الْخَامِسَةُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ. فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ كَتَزْوِيجِ الْفُضُولِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّبْعِينَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي التَّوَكُّلِ، فَوَكَّلَ غَيْرَهُ فَزَوَّجَهُ: صَحَّ. وَكَذَا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَقُلْنَا لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ مُطْلَقًا. وَأَمَّا مَنْ وِلَايَتُهُ بِالشَّرْعِ كَالْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ نَفْسَهُ. وَلَوْ قُلْنَا: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ الْمَالِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَأَلْحَقَ الْوَصِيَّ بِذَلِكَ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ. فَإِنَّ الْوَصِيَّ يُشْبِهُ الْوَكِيلَ لِتَصَرُّفِهِ بِالْإِذْنِ.

الصفحة 84