كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْيَتِيمَةُ وَغَيْرُهَا. صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ. وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُ لَهَا إذْنٌ مُعْتَبَرٌ. انْتَهَى.
وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْوَكِيلِ لِوَلَدِهِ.
السَّادِسَةُ: يُعْتَبَرُ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ، أَوْ وَكِيلُهُ، لِوَكِيلِ الزَّوْجِ " زَوَّجْت فُلَانَةَ لِفُلَانٍ " أَوْ " زَوَّجْت مُوَكِّلَك فُلَانًا فُلَانَةَ " وَلَا يَقُولُ " زَوَّجْتهَا مِنْك " وَيَقُولُ الْوَلِيُّ " قَبِلْت تَزْوِيجَهَا، أَوْ نِكَاحَهَا لِفُلَانٍ " فَإِنْ لَمْ يَقُلْ " لِفُلَانٍ " فَوَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ. وَتَابَعَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: إنْ قَالَ " قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ " وَنَوَى أَنَّهُ قَبِلَهُ لِمُوَكِّلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ: صَحَّ. قُلْت: يُحْتَمَلُ ضِدُّهُ. بِخِلَافِ الْبَيْعِ. انْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَوَائِلِ بَابِ الْوَكَالَةِ.

قَوْلُهُ (وَوَصِيُّهُ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ) . فَتُسْتَفَادُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْوَصِيَّةِ إذَا نَصَّ عَلَى التَّزْوِيجِ، كَالْأَبِ. صَرَّحَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ. وَيُجْبِرُ مَنْ يُجْبِرُهُ الْمُوصِي. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالنَّظْمِ. وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ فِيهِمَا. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ. فَلَا يُزَوِّجُ مَنْ لَا إذْنَ لَهَا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

الصفحة 85