كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يُزَوِّجُهُ وَيُجْبِرُهُ بَعْدَ أَبِيهِ وَصِيُّهُ. وَقِيلَ: ثُمَّ الْحَاكِمُ. قُلْت: بَلْ بَعْدَ الْأَبِ. وَهُوَ أَظْهَرُ. انْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ " هَلْ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ، غَيْرِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ، تَزْوِيجُهُ أَمْ لَا؟ " بَعْدَ قَوْلِهِ " وَلَا يَجُوزُ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُ كَبِيرَةٍ إلَّا بِإِذْنِهَا ".
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ. وَهُوَ كَذَلِكَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَصْحَابِ. وَقَالَ الْقَاضِي: وَجَدْت فِي رُقْعَةٍ بِخَطِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَوَابَ مَسْأَلَةٍ " إذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَ وَصِيُّهُ: ثَبَتَ نِكَاحُهُ، وَتَوَارَثَا. فَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْخِيَارُ " انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ: صَحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ) بِلَا نِزَاعٍ. (وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَفْضَلِهِمْ، ثُمَّ أَسَنِّهِمْ) ثُمَّ يُقْرَعُ. هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: قُدِّمَ الْأَفْضَلُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، وَالْخِبْرَةِ بِذَلِكَ، ثُمَّ الْأَسَنُّ. ثُمَّ مَنْ قَرَعَ. انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي مُخْتَصَرِهِ: يُقَدَّمُ الْأَعْلَمُ، ثُمَّ الْأَسَنُّ، ثُمَّ الْأَفْضَلُ، ثُمَّ الْقُرْعَةُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلسِّنِّ هُنَا. وَأَصْحَابُنَا قَدْ اعْتَبَرُوهُ. قَوْلُهُ (فَإِنْ تَشَاحُّوا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ. فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ، فَزَوَّجَ: صَحَّ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ) .

الصفحة 87