كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: صَحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ: صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا أَذِنَتْ لَهُمْ. فَأَمَّا إنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ: تَعَيَّنَ. وَلَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ غَيْرِهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَعَنْهُ إنْ أَجَازَهُ مَنْ عَيَّنَتْهُ: صَحَّ. وَإِلَّا فَلَا.
فَائِدَةٌ:
قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي النِّهَايَةِ: وَإِذَا اسْتَوَتْ دَرَجَةُ الْأَوْلِيَاءِ، فَالْوِلَايَةُ ثَابِتَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ وَالِاسْتِقْلَالِ. فَعَلَى هَذَا: لَوْ عَضَلَ الْكُلُّ أَثِمُوا. وَلَوْ عَضَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: دُعِيَ إلَى النِّكَاحِ. فَإِنْ لَمْ يُجِبْ، فَهَلْ يَعْصِي؟ يَنْبَنِي هَذَا عَلَى الشَّاهِدِ الَّذِي لَمْ يَتَعَيَّنْ: هَلْ يَعْصِي بِالِامْتِنَاعِ؟ وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالْعِصْيَانِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي تَوَقُّفِ النِّكَاحِ بِحَالٍ. إذْ غَيْرُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ زَوَّجَ اثْنَانِ، وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ: فُسِخَ النِّكَاحَانِ) هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ.

الصفحة 88