كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِيمَا أَظُنُّ. وَعِنْدَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ: يَبْطُلَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، إلَّا أَنَّهُ حَكَى فِي الْكُبْرَى قَوْلًا بِالْبُطْلَانِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.
مِنْهَا: لَوْ جُهِلَ وُقُوعُهُمَا مَعًا، فَهِيَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَبْطُلَانِ.
وَمِنْهَا: لَوْ عُلِمَ وُقُوعُهُمَا مَعًا: بَطَلَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَطَعَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَالْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي، فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى رِوَايَةِ الْإِقْرَاعِ. وَذَكَرَهُ فِي خِلَافِهِ احْتِمَالًا. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: وَلَا أَظُنُّ هَذَا الِاحْتِمَالَ إلَّا خِلَافَ الْإِجْمَاعِ. انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ بِرَدْسٍ شَيْخُ شَيْخِنَا قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَرَجِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ: يَخْتَارُ إحْدَاهُمَا. وَهَذَا يَعْضُدُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي. انْتَهَى.
الثَّانِيَةُ: إذَا أَمَرَ غَيْرُ الْقَارِعِ بِالطَّلَاقِ فَطَلَّقَ، فَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ فَسَخَ النِّكَاحَ أَوْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِمَا. حَكَاهَا عَنْهُ ابْنُ شَاقِلَا، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَأَفْتَى بِهِ النَّجَّادُ. حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ الْخَرَزِيُّ. وَحَكَاهُ رِوَايَةً فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ يَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ.

الصفحة 93