كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، فَقَالَ: وَنَصُّهُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ يَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: لَا. انْتَهَى.
وَظَاهِرُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: إطْلَاقُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَحَكَى فِي الْقَوَاعِدِ فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ وَجْهَيْنِ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْفَسْخِ وَالطَّلَاقِ، فَلِأَحَدِهِمَا نِصْفُ مِيرَاثِهَا. فَيُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا. قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ قَرَعَ: حَلَفَ وَوَرِثَ. قُلْت: هَذَا أَقْرَبُ. وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الْمُغْنِي. لَكِنْ ذَكَرَ عَلَى الثَّانِي: أَنَّهُ يَحْلِفُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ لَا يُخَرَّجُ عَلَى الْمَذْهَبِ. أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّا لَا نَقِفُ الْخُصُومَاتِ قَطُّ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَكَيْفَ يَحْلِفُ مَنْ قَالَ " لَا أَعْرِفُ الْحَالَ "؟ وَإِنَّمَا الْمَذْهَبُ عَلَى رِوَايَةِ الْقُرْعَةِ أَيُّهُمَا قَرَعَ: فَلَهُ الْمِيرَاثُ بِلَا يَمِينٍ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا " لَا يُقْرَعُ " فَإِذَا قُلْنَا: إنَّهَا تَأْخُذُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ الْمَهْرِ بِالْقُرْعَةِ فَكَذَلِكَ يَرِثُهَا أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ. بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَأَمَّا إنْ قُلْنَا " لَا مَهْرَ لَهَا " فَهُنَا قَدْ يُقَالُ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا. انْتَهَى.
الْخَامِسَةُ: لَوْ مَاتَ الزَّوْجَانِ: كَانَ لَهَا رُبُعُ مِيرَاثِ أَحَدِهِمَا. فَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَقَرَّتْ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا: فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْ الْآخَرِ. وَهِيَ تَدَّعِي رُبُعَ مِيرَاثِ مَنْ أَقَرَّتْ لَهُ. فَإِنْ كَانَ قَدْ ادَّعَى ذَلِكَ أَيْضًا: دَفَعَ إلَيْهَا رُبُعَ مِيرَاثِهَا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ادَّعَى ذَلِكَ، وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ. فَإِنْ نَكَلُوا، قُضِيَ عَلَيْهِمْ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَقَرَّتْ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا: اُحْتُمِلَ أَنْ يَحْلِفَ وَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

الصفحة 94