كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَتَبْرَأُ. وَاحْتُمِلَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ: فَلَهَا رُبُعُ مِيرَاثِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ. زَوَّجَ إحْدَاهُنَّ مِنْ رَجُلٍ. ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ زَوَّجَ؟ يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ. فَأَيَّتُهُنَّ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ زَوْجَتُهُ. وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ: كَانَتْ هِيَ الْوَارِثَةُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ عَنْ الْوَجْهِ بِالْقُرْعَةِ: يَتَعَيَّنُ الْقَوْلُ بِهِ، فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ الْعِلْمَ بِالْحَالِ. وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، وَغَيْرِهِ وَذَكَرَهُ.
السَّادِسَةُ: لَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَّهُ السَّابِقُ. فَأَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَجَبَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ؛ لِإِقْرَارِهِ لَهَا بِهِ. وَإِقْرَارِهَا بِبَرَاءَةِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ مَاتَا: وَرِثَتْ الْمُقَرَّ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ لِذَلِكَ. وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَهُمَا: اُحْتُمِلَ أَنْ يَرِثَهَا الْمُقَرُّ لَهُ كَمَا تَرِثُهُ. وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يَقْبَلَ إقْرَارَهَا لَهُ كَمَا لَمْ تَقْبَلْهُ فِي نَفْسِهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ لِأَحَدِهِمَا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ: فَهُوَ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ. لَيْسَ لِوَرَثَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْإِنْكَارُ لِاسْتِحْقَاقِهَا. وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. وَكَانَ لَهَا مِيرَاثُ مَنْ تَقَعُ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ أَصَابَهَا، وَكَانَ هُوَ الْمُقَرُّ لَهُ، أَوْ كَانَتْ لَمْ تُقِرَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا: فَلَهَا الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَهَا بِهِ. وَهِيَ لَا تَدَّعِي سِوَاهُ. وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَّةً لِآخَرَ: فَهِيَ تَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ، وَهُوَ يُقِرُّ لَهَا بِالْمُسَمَّى. فَإِنْ اسْتَوَيَا، أَوْ اصْطَلَحَا: فَلَا كَلَامَ. وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ: حَلَفَ عَلَى الزَّائِدِ وَسَقَطَ. وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى لَهَا أَكْثَرَ: فَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالزِّيَادَةِ، وَهِيَ تُنْكِرُهَا. فَلَا تَسْتَحِقُّهَا.

الصفحة 95