كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 8)

فصل كل واحد منا ركعتين.
وفي رواية ابن مسعود نحوه، وزاد: "ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم وراكع وساجد، ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفًا ننتظر من يؤمنا، فأخذ بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم".
وفي حديث ابن مسعود أيضًا -عند مسلم-: "وحانت الصلاة فأممتهم".
وفي حديث ابن عباس، عند أحمد: لما أتى -صلى الله عليه وسلم- الأقصى قام يصلي، فإذا
__________
واحد منا ركعتين" غير الصلاة التي صلاها بالأنبياء كما هو صريحه.
قال بعضهم: يحتمل أنهما تحية المسجد، ويحتمل غير ذلك، أي: ككونهما من صلاة الليل، أو القصد بهما شغل البقعة.
قال ابن دحية: وفيه دليل على أن الصلاة لم تزل معهودة قبل أن تفرض، ومعهودة مثنى مثنى.
قال النعماني: وقد فرضت الصلاة قبل الهجرة ركعتين.
"وفي رواية ابن مسعود" عند الحسن بن عرفة وأبي نعيم "نحو، وزاد" ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "ثم دخلت المسجد، فعرفت النببين ما بين قائم وراكع"، أي: خاشع كخشوع الراكع، فلا يرد أن الركوع من خصائص الأمة، وما صلاه المصطفى قبل الإسراء لا ركوع فيه، وكذا ظهر عقب الإسراء، وأول صلاة بركوع العصر بعدها، "وساجد، ثم أذن" كذا في النسخ، وفيها سقط، فليس هذا من رواية ابن مسعود، إنما هو عن أنس، ففي فتح الباري بعد قوله: "وساجد، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم"، وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم: "فلم ألبث إلا يسيرًا حتى اجتمع ناس كثير، ثم أذن مؤذن -أي: أعلم بطلب الصلاة- فأقيمت الصلاة"، أي: تهيئوا لها، وشرعوا فيها، فلا يرد أن الأذان والإقامة إنما شرعًا بالمدينة، والإسراء كان بمكة، "فقمنا صفوفًا ننتظر من يؤمنا"، وفي نسخة: ننتظر وهي بمعنى ننتظر، كقوله تعالى: {مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً} ، أي: ما ينتظرون، "فأخذ بيدي جبريل، فقدمني، فصليت بهم" إمامًا.
"وفي حديث ابن مسعود أيضًا عند مسلم: "وحانت الصلاة"، دخل وقت طلبهم بها، "فأممتهم": صليت بهم إمامًا.
"وفي حديث ابن عباس عند أحمد: فلما أتى -صلى الله عليه وسلم" المسجد "الأقصى، قام يصلي" بعد انتظارهم من يؤمهم، وتقديم جبريل للمصطفى، "فإذا النبيون أجمعون يصلون معه"، كما

الصفحة 104