كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 8)
وجوز غيره تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، وبه صرح العلامة التاج بن السبكي في جمع الجوامع.
__________
بالجواز، "وجوز غيره تخصيص الكتاب والسنة بالقياس" المستند إلى نص خاص ولو خبر واحد، سواء كان القياس جليًا أو خفيًا على المختار، "وبه صرح العلامة التاج" عبد الوهاب "بن علي "السبكي في جمع الجوامع" في مبحث التخيص، وأجاب شيخنا في التقرير عن استدلال الرازي بهذه الآية، بأنا لا نسلم أن معارضته بالقياس حرج كما ادعى، وإنما هو تردد في فهمه: هل هو موافق أم لا.
النوع الثامن: فيما تتضمن الأدب معه صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] .
__________
النوع الثامن:
"فيما" موصول أو نكرة موصوف، أي: الآيات التي تتضمن، أو في آيات "تتضمن"، أي: تدل، أو تستلزم لا خصوص دلالة التضمن الاصطلاحية "الأدب"، بحذف مضاف، أي: طلب الأدب "معه صلى الله عليه وسلم" في جميع، الأقوال والأفعال.
"قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] الآية، وجه تضمنها الأدب، النهي عن الشيء أمر بضده، وهو طلب التأخر وهو أدب.
روى البخاري عن ابن الزبير: قدم ركب من تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر، ما أردت إلا خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية، حتى انقضت الآية.
وروى ابن المنذر عن الحسن: أن ناسًا ذبحوا قبله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فأمرهم أن يعديوا ونزلت الآية.
وأخرج الطبراني عن عائشة: أنا ناسًا كانوا يتقدمون الشهر، فيصومون، فنزلت.
وأخرج ابن جرير عن قتادة، قال: ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا، فنزلت ولا شك أن الأصح الأول؛ لأنه مروي البخاري، ويحتمل تعدد الأسباب.
وقد قال الرازي: الأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل، ومنع مطلق يدخل فيه كل افتيات