كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (اسم الجزء: 8)

أم هي من ستة وسهام كل صنف لا يوافقه وعدد الأصناف كلها متباين فتضرب اثنين هي رؤوس الجدتين في ثلاثة رؤوس أولاد الأم الثلاثة بستة ثم تضرب الستة في رؤوس الإخوة لغير أم الخمسة تبلغ ثلاثين تضربها في أصل المسألة بمائة وثمانين وتقول من له شيء من ستة أخذه مضروبًا في ثلاثين فللجدتين واحد في ثلاثين وللأخوة للأم لثلاثة اثنان في ثلاثين وللأخوة لغير أم الخمسة ثلاثة في ثلاثين (وضرب في العول أيضًا) إن كان لأن ما تعول إليه محسوب في أصل الفريضة وتقدم مثال ذلك في قوله ففي كله إن تباينا ولما قدم انكسار الصنفين بين ما تحته من عدد الصور وإن علم مما سبق كما في الشارح ود فقال (و) الحاصل (في المصنفين) إذا انكسرت عليهما سهامهما (اثنتا عشرة صورة لأن كل صنف) منهما (إما أن يوافق سهامه) أي يوافق رؤوس المصنفين سهامهما جميعًا (أو يباينها) أي يباين رؤوس كل صنف سهامه (أو يوافق أحدهما) سهامه رؤوسه (ويباين الآخر) فهذه ثلاث صور (ثم كل) من هذه الثلاث له أربعة (إما أن يتداخلا) ومر مثاله (أو يتوافقا) ومر مثاله أيضًا (أو يتباينا) ومر مثاله أيضًا (أو يتماثلا) ومر مثاله أيضًا وفسر هذه الأربعة بقوله (فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر) بأن يخرج الأقل من الأكثر في مرتين أو أكثر (أولًا) أي حتى لا يبقى شيء من الأكثر إلا أفناه الأقل فالاثنان يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاث والثمانية في أربعة والعشرة في خمسة فقوله أولًا معناه من غير عود لتصحيح آخر بسبب بقاء واحد أو أكثر وليس معناه أول مرة فقط لأن الإفناء يكون في مرتين أو أكثر كما مر (وإلا) بأن لم يقع الإفناء أولًا (فإن بقي) من الأكثر (واحد فمتباين) كالاثنين مع الخمسة (وإلا يبق) واحد فقط بل بقي أكثر من واحد (فالموافقة) وتسمى المشاركة أيضًا ثم الموافقة تكون (بنسبة مفرد) أي واحد هوائي (للعدد المغني) بضم الميم وكسر النون أي (آخرًا) كالأربعة والستة فإذا سلطت الأربعة على الستة يفضل اثنان فتسلطهما على الأربعة فتفنيها في مرتين فالعدد المفني آخرًا اثنان ونسبة الفرد الهوائي لهما النصف فتكون الموافقة بين الأربعة والستة بالنصف والتسعة والخمسة عشر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه يقع الانكسار في أكثر من ثلاثة أصناف الخ هذا الذي نفاه هو ظاهر المصنف وإنما لم يصح حمله عليه لأن الإِمام لا يورث أكثر من جدتين مع أن الانكسار على أربع فرق لا يوجد إلا أن تكون الجدات إحدى الفرق ولا تكون المسألة في ذلك إلا من اثني عشر أو أربعة وعشرين ونصيب الجدتين فيها مقسوم لأنه إما اثنان أو أربعة كميت عن جدتين وأربع زوجات وخمس أخوات لأم وأربعة لغير أم نعم يصح على قول زيد بتوريث أكثر من جدتين وعلى قول الإِمام أيضًا في مسائل القافة إذا ألحقته بأبوين وما تأثم مات الولد عن جدة لأمه وجدتين لأبويه وزوجتين وثلاثة إخوة لأم وأخوين لأب المسألة من اثني عشر فتأمله (أن يفني أحدهما الآخر أو لا) قول ز (¬1) ولا يشترط أن يكون الأقل عشرًا الخ صوابه كما في عبارة ضيح تبعًا لابن عبد السلام ولا
¬__________
(¬1) قول بن قول ز ولا يشترط الخ ليس في نسخ ز بأيدينا ذلك اهـ.

الصفحة 387