كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (اسم الجزء: 8)

الإنكار بستين إن قسمتها على الإنكار أخذ الابن أربعين والبنت عشرين وعلى إقرار الابن يأخذ ثلاثين ولكل بنت خمسة عشر فقد نقصه إقراره عشرة يدفعها للبنت التي أقر بها ولذا قال (يرد الابن عشرة) وعلى إقرار البنت تأخذ اثني عشر خمس الستين يفضل عنها ثمانية تدفعها لمن أقرت به وهو معنى قوله (و) ترد (هي ثمانية) وقوله وهي من خمسة أصله كما قررنا وإقرارها من خمسة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ثم حذف المضاف فانفصل الضمير (وإن أقرت زوجة حامل) مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لأبيه (و) صدقها (أحد أخويه أنها ولدت) من ذلك الحمل ابنًا (حيًّا) استهل ثم مات وأنكر أخوه الآخر وقال بل وضعته ميتًا والأخوان متفقان على ثبوت نسبه ومختلفان في وجود شرط الميراث وهو الحياة فليست هذه من المسائل التي قبلها لأن النزاع فيها من وجود ثبوت السبب الذي هو النسب فالإنكار من أربعة للزوجة واحد يبقى ثلاثة للأخوين لا تصح عليهما ولا توافق فتضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية وهو معنى قوله (فالإنكار من ثمانية) تصحيحًا لا أصلًا للزوجة اثنان ولكل أخ ثلاثة (كالإقرار) من الزوجة واحد الأخوين أنها ولدت ولدًا حيًّا ثم مات وهو تشبيه فيما صحت منه مسألة الإنكار وإن كانت هذه أصلًا لا تصحيحًا وهما متماثلان فتكتفي بأحدهما (وفريضة الابن) على الإقرار أصلها (من ثلاثة) لأنه ترك أمه وعميه لموته بعد تقرر حياته على زعم من أقر به وسهامه من الأولى سبعة لا تصح على فريضته وهي ثلاثة ولا توافقها (تضرب) الثلاثة (في ثمانية) بأربعة وعشرين للزوجة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون منها لأمه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة يفضل عن المصدق سهمان يدفعهما للأم التي لها في الإنكار ستة كما مر يجتمع لها ثمانية وللأخ المصدق سبعة وللأخ المنكر تسعة ولا تأخذ الأم من فريضة الإقرار ولا من فريضة إنكار ابنها شيئًا لإنكار الأخ الآخر وكان الواجب لها لو أقر الآخر عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فنقصها اثنان وعلم أن عمل هذه الفريضة مؤلف من عمل الإقرار والإنكار ومن عمل المناسخات كما في تت ولذا قال د قوله تضرب في ثمانية وجه ذلك أن هنا مناسخات وهي أن الابن مات قبل القسمة وسهامه لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فتضرب جميع سهام الفريضة الثانية في جميع سهام الأولى وذلك ثلاثة في ثمانية وانظر عج فإن فيه إشكالًا وجوابه ثم شرع في بيان طرق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للميت وينكره الابن فلا شيء على الزوجة لأن فرضها الثمن مع ابن ومع ابنين وكما لو تركت زوجًا وأختًا لها فأقر الزوج بأخ لها وأنكرته الأخت فلا يعطيه الزوج شيئًا لأن الزوج له النصف في وجود الأخ وفي عدمه فهذا هو المشهور في المذهب خلافًا لابن كنانة فالقسمان

الصفحة 396