كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (اسم الجزء: 8)

الحساب في كيفية الجزء الموصى به من فريضة الموصي ليخرج الجميع من عمل واحد فقال (وإن أوصى بشائع) أي لا يتميز فإن المتميز لا يحتاج لعمل وسواء كان الجزء الشائع منطقًا (كربع) أو ثلث مثلًا (أو) أصم مثل (جزء من أحد عشر) أو ثلاثة عشر أو سبعة عشر أو تسعة عشر ونحوها وقول الشارح أو اثني عشر سبق قلم قاله تت في كبيره فكرر المصنف المثال إشارة للمنطق والأصم والمنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزئية كما يعبر عنه بها كثلث مثلًا يقال فيه ثلث كما يقال جزء من ثلاثة والأصم ما لا يعبر عن حقيقته إلا بلفظ الجزئية قال مق واختار في المنطق الربع لأنه أول جزء العدد المركب أي العدد الذي يحصل بالضرب أي كاثنين باثنين واختار الجزء من أحد عشر لأنه أول الأعداد الصم انتهى.
(أخذ مخرج الوصية) بعد تصحيح الفريضة أولًا من غير وصية من أي عدد يوجد فيه ذلك الجزء الموصى به من غير كسر كثلاثة في الوصية بالثلث وخمسة في الوصية بالخمس وأحد عشر في الوصية بجزء من أحد عشر ثم تجعل جزء الوصية من حيث ينقسم على أرباب الوصايا فريضة برأسها فتخرج منه الوصية (ثم) تنظر (إن انقسم الباقي) من فريضة الوصية (على) أصحاب (الفريضة كابنين وأوصى بالثلث) لزيد (فواضح) لأن مخرج الوصية من ثلاثة واحد للموصى له والباقي اثنان منقسمان على عدد رؤوس الابنين (وإلا) بأن لم ينقسم الباقي من مقام الوصية على أصحاب الفريضة فافعل فيه كما تفعل في انكسار السهام على عدد الرؤوس وهو النظر في أمرين كما أشار لهما بقوله (وفق بين الباقي) بعد إخراج جزء الوصية (والمسألة) وما صحت منه إن توافقا (واضرب الوفق) أي الجزء الموافق من فريضة الميراث (في مخرج) فريضة (الوصية) وما بلغ فمنه تصح ثم تقول من له شيء من الوصية أخذه مضروبًا في وفق المسألة ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبًا في وفقها (كأربعة أولاد) بنين وأوصى بالثلث كما مر فالفريضة من أربعة ومخرج الوصية من ثلاثة يخرج جزء الوصية واحد يبقى اثنان لا ينقسمان على البنين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأولان هما منطوق والمصنف والأخيران مفهومه والله أعلم (أخذ مخرج الوصية) لو قال من مخرج الوصية ويكون ضمير أخذ للشائع كان أولى وقصد المصنف كيفية العمل في إخراج الوصايا من فريضة الموصي بعمل واحد وبقيت عليه طريقة أخرى وهي أن تزيد على الفريضة جزء ما قبل مخرج الوصية أبدًا فإن كانت الوصية بالثلث زدت على الفريضة نصفها لأن مخرج الوصية ثلاثة والعدد الذي قبل الثلاثة اثنان وجزء الاثنين النصف وهكذا إذا كانت بالربع زدت على الفريضة الثلث وبالخمس زدت عليها ربعها وهكذا (واضرب الوفق في المخرج) فمن له شيء من الوصية أخذه مضروبًا في وفق المسألة ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبًا في وفق ما بقي بعد مخرج الوصية قاله اللقاني وما في ز من قوله أخذه مضروبًا

الصفحة 397