كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (اسم الجزء: 8)

الأربعة لكن يوافقان رؤوسهم بالنصف فاضرب اثنين وفق البنين في ثلاثة مخرج الوصية بستة يخرج منها جزء الوصية اثنان ويبقى أربعة منقسمة على الأربعة بنين وقوله (وإلا) بأن لم يوافق باقي المسألة ما صحت منه بل تباينا (فكاملها) أي كامل الفريضة يضرب في مخرج الوصية ومنه تصح (كثلاثة) من البنين والمسألة بحالها للموصى له سهم وللبنين اثنان لا ينقسمان عليهم ولا يوافقان رؤوسهم فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة للموصى له ثلاثة ولكل ابن اثنان ولما ذكر كيفية العمل إذا أوصى بجزء واحد ذكر كيفية ما إذا أوصى بجزأين وقد يكون ذلك مع اتحاد الوارث وتركه لظهوره أو تعدده وأشار له بقوله (وإن أوصى) لزيد (بسدس) من ماله (وسبع) منه لخالد وترك ثلاثة بنين مثلًا (ضربت) مخرج أحدهما (ستة في سبعة) مخرج الآخر لتباينهما باثنين وأربعين وهذا مخرج الوصيتين جميعًا فيخرج منه جزء الوصية ثلاثة عشر السدس سبعة لزيد والسبع ستة لخالد (ثم) أقسم الباقي وهو تسعة وعشرون فلا تنقسم ولا توافق فاضرب الاثنين والأربعين المجتمعة من المخرجين (في أصل المسألة) وهو ثلاثة يحصل مائة وستة وعشرون من ذلك جزء الوصية من ضرب ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين السدس أحد وعشرون والسبع ثمانية عشر ويبقى سبعة وثمانون لكل ابن تسعة وعشرون (أو) لم يباين بل وافق ضربت في (وفقها) أي ما ذكره من ضرب الباقي في أصل المسألة مشروط بأن يكون مباينًا وأما إن كان بينهما موافقة فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ولما فرغ من عمل الفرائض وذكر المواريث وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بإقرار أو وصية شرع في ذكر موانع الميراث فقال (ولا يرث ملاعن) من ملاعنته إذا التعنت بعده فإن ماتت قبل التعانها ورثها (و) لا ترث (ملاعنة) من زوجها الملتعن قبلها فإن بدأت هي ومات قبل التعانه ورثته قطعًا فإن مات بعد التعانه الواقع بعد التعانها فعلى القول بإعادتها ترثه وعلى عدمها لا ترثه كذا يظهر فعلم أنه إن حصل اللعان من كل على الوجه الشرعي لم يرث أحدهما الآخر وإن التعيين أحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذي لاعن فيه سواء التعنت أم لا وأما أمه فترثه على كل حال ولا يخفى أن اللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية فعدم الإرث لانتفاء السبب وهو الزوجية وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث أو يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الاستلحاق انظر تت (وتوأماها) من الحمل الذي لاعنت فيه (شقيقان) أي يتوارثان على أنهما أشقاء على المشهور كمستأمنة ومسبية لا توأما زانية ومغتصبة فأخوان لأم على المشهور ولعل صورة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في وفقها تبع فيه الشارح وضيح وقت وغير واحد واعترضه اللقاني قائلًا إنه يؤدي إلى فساد فتأمله انتهى والحق أن ضمير قول ضيح في وفقها يعود على السهام لأنه قد صرح بها قبله بقريب والله أعلم (ولا يرث ملاعن وملاعنة) قول ز ولا يخفى أن اللعان مانع من سبب

الصفحة 398