كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

زجاج، أو قصب، أو خشب، إلا العظم؛ فإنه لو ذبح به-: لا يحل؛ لما روزي عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله: إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مدى؟ فقال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه-: فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبسش".
ولا فرق بين أن يكون العظم عظم آدمي، أو عظم حيوان آخر متصلاً به أو لم يكن.
وقال أبو حنيفة: إن كان منفصلاً-: يحل.
والذكاة قسمان.
ذكاة المقدور عليه، وذكاة غير المقدور عليه.
أما ذكاة المقدور عليه: فذكاته تكون بقطع الحلق واللبة، سواء كان الحيوان إنسياً توحش أو وحشياً استأنس، ولا يحصل إلا بقطع الحلقوم، والمريء، ويستحب قطع الودجين؛ لأنه أوحى للذبيحة.
فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمريء-: أجر؛ لأن الحلقوم مخرج النفس، والمرئ مجرى الطعام، ولا تبقى الروح بعد قطعهما.
أما الودجان: فهما عرقان على صفحتي العنق؛ فلا يشترط قطعهما؛ لأنهما يسلان

الصفحة 12