كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

من الحيوان، ويعيش، فلو ترك شيئاً من المريء أو الحلقوم، لم يقطعه-: لم يحل.
وعند أصحاب الرأي: إذا قطع الأكثر-: حل، ثم هم مختلفون في الأكثر.

الصفحة 13