كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)
ولو أرسل كلباً، وفي عنقه قلادة محددة، فجرحه بها-: حل؛ كما لو أرسل سهماً وكلباً، فأصاباه.
أما الجارحة غير المعلمة؟ إذا أخذ صيداً، وقتله-: لا يكون حلالاً وإن خرجت بإرسال صاحبها، وكذلك المعلمة: إذا خرجت من غير إرسال، فقتلته-: لا يكون حلالاً.
والتعلم: أن توجد فيه ثلاث شرائط: إذا أشلى استشلى، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل.
وشرطه: أن توجد هذه المعاني فيه مكرراً، يغلب على القلب، أنه صار معلماً، وأقله ثلاث مرات، فإذا فعل ثلاث مرات، وغلب على القلب تعلمه؛ فما قتل في الرابعة تكون حلالاً، فإذا استقر تعلمه، وأحللنا صيده، فأكل بعد ذلك من صيد-: هل يحل أكل ذلك الصيد؟ نظر:
إن شرب دمه-: يحل ولا يبطل به تعلمه؛ لأنه لم يتناول ما هو المقصود من الصيد، وإن أكل اللحم-: ففيه قولان:
أصحهما-: وهو قول أكثر أهل العلم-: لا يحل؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] وهذا لم يمسكه علينا.
وروي عن عدي بن حاتم عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أرسلت كلبك، وسميت، فامسك، وقتل-: فكل وإن أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه"، ولأن عدم الأكل شرط الإباحة في الابتداء، كذلك في الاستدامة؛ كالإرسال من صاحبه، ولأن ترك الأكل دليل التعليم، فإذا أكل بان أنه نسي التعليم.
الصفحة 16
496