كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

والثاني: يحل، لما روي عن أبي ثعلبة الخشني؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله-: فكل. قال: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، قال: وإن أكل قال: وإن أكل" ولأن أكله يحتمل أن يكون لفرط جوع، أو لتغيظ على الصيد، فلا يحمل على نسيان التعلم، والأصل: بقاؤه على التعليم.
فإن قلنا: لا يحل أكله-: فلا يحرم ما اصطاده.
وعند أبي حنيفة: يحرم.
أما إذا أكل الحشوة-: فهل يحرم؟:
قيل: فيه قولان؛ كاللحم.
وقيل: لا يحرم؛ لأنه لم يأكل من المقصود، إنما أكل مما يلقى إليه؛ كما لو شرب الدم.
أما جارحة الطير المعلمة إذا أكلت-: هل يحرم؟ ترتب على جارحة السباع: إن قلنا

الصفحة 17