كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

ثم: لا يحرم-: [فههنا: أولى؛ وإلا فقولان:
أحدهما: يحرم] كذلك.
والثاني- وهو اختيار المزني- رحمه الله-: لا يحرم؛ لأن جارحة الطير تعلم بالطعم إذ لا يمكن ضربها، وجارحة السباع تعلم بترك الطعم، وتضرب عليه، فإذا أكل ترك ما هو شرط التعليم.
ومن قال بالأول-: اجاب بأن الطائر يعلم بطعم يطعمه صاحبه، حتى لا يطعم ما يأخذه بنفسه:
فإن قلنا: يحرم ما أكل منه-: فيحتاج إلى استئناف التعليم، وإن قلنا: لا يحرم: فإن تكرر ذلك؛ بأن أخذ ثانياً وأكل-: فالثاني حرام [بالاتفاق]، وهل يحرم الأول؟ فيه وجهان.
وكذلك: لو لم يأكل من الثاني، وأكل من الثالث-: يحرم الثالث، وهل يحرم الثاني؟ فيه وجهان.
وإذا عض الكلب الصيد-: فما عض الكلب من اللحم نجس، وهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يطهر إذا غسله سبعاً إحداهن بالتراب؛ كالإناء إذا نجس بالولوغ.
والثاني: لا يطهر، بل يطرح ذلك الموضع؛ لأنه تشرب بلعابه؛ فلا يتخلله الماء.
وكل ما لا تحل ذبحيته: فإذا أرسل سهماً، أو جارحة على صيد، فقتله-: لا يكون حلالاً.
ولو رمى مسلم ومجوسي سهماً، أو أرسلا كلباً معاً، فقتل الصيد-: لا يحل؛ لأنه اشترك فيه من تحل ذبيحته ومن لا تحل؛ كما لو وضع مسلم ومجوسي سكيناً على عنق شاة، فأبانا رأسه-: لا يحل.
ولو أرسلا سهمين، أو كلبين، أو طائرين- نظر:
إن أصابته جارحة المسلم دون المجوسي-: حل، وإن أصابته جارحة المجوسي [دون المسلم]-: لم تحل، وإن أصابا جميعاً-: نظر:

الصفحة 18