كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

إن أصابا جميعاً المذبح، أو أصابا غير المذبح-: لا يحل؛ لوقوع الاشتراك في الذبح.
وكذلك: لو أرسل كلباً، وخرج كلب آخر معه من غير إرسال، فأصاباه-: لا يحل، وإن أصاب أحدهما المذبح- نظر:
إن أصاب جارحة المسلم المذبح-: حل وجرح المجوسي بعده لا يضر؛ لأن الذبح بالأول قد تم؛ كما لو ذبح مسلم شاة، ثم قده مجوسي-: لا يحرم.
وإن أصاب جارحة المجوسي المذبح-: لا تحل، وكذلك: لو لم يدر أي الجارحتين أصابت المذبح-: لا تحل؛ تغليباً لجهة التحريم.
ولو حبس كلب المجوسي الصيد، حتى أخذ كلب المسلم، فقتله-: حل؛ لأن القتل حصل من كلب المسلم.
ولو اصطاد مسلم بكلب مجوسي-: حل، ولو اصطاد مجوسي بكلب مسلم-: لا يحل؛ لأن الاعتبار بالمرسل؛ فإنه الصياد والذابح.
ولو أرسل سهماً أو كلباً على صيد، فأصابه، فغاب عنه، ثم وجده ميتاً- نظر:
إن أصابت الجارحة مذبحه-: حل؛ لأن الذبح قد حصل قبل الغيبة، وإن لم يصب مذبحه- نظر:
إن وجده في ماء، أو وجد فيه سهم غيره، أو جراحة غير جراحته-: لم يحل.
وإن لم يكن عليه إلا أثر جرحه-: اختلف أصحابنا فيه:
منهم من قال: فيه قولان:
أصحهما: يحل، لما روي عن أبي ثعلبة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رميت سهمك، فغاب عنك، فأدركته-: فكل ما لم ينتن.
وعن أبي ثعلبة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن.

الصفحة 19