كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)
وعن عدي بن حاتم، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- بمعناه، وقال: "كله إلا أن تجده وقع في ماء".
والقول الثاني: لا يحل؛ وهو قول ابن عباس، قال: "كل ما أصميت، ودع ما أنميت" ما أصميت: ما قتلته، وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.
ومن أصحابنا من قال: يحل قولاً واحداً؛ لأن الشافعي- رضي الله عنه- قد قال: لا يحل إلا أن يكون خبر، وقد ثبت الخبر أنه أمر بأكله.
وعند أبي حنيفة أنه إذا اقتفى أثره في الحال، ولم يشغل بشيء آخر، فوجده ميتاً-: حل؛ وإلا فلا.
أما إذا اتبعه، ولم يغب عن بصره، حتى مات-: حل قولاً واحداً.
ولو أرسل سهماً أو كلباً على صيد، فأصابه، وأدركه صاحبه حياً- نظر:
إن أدركه، والحياة فيه غير مستقرة؛ بأن صار إلى عيش المذبوح، وتركه حتى مات-: حل.
ويستحب: أن يمر السكين على حلقه، فيذبحه.
وإن كانت الحياة فيه مستقرة-: يجب أن يذبحه، فإن انشغل بذبحه [من أخذ الآلة، وسل السكين، ونحوه، فقبل إن أمكنه مات-: حل، وإن لم يذبحه] مع الإمكان، أو اشتغل بطلب سكين أو بتحديده، أو تعلق سكينه بالغمد، فمات-: لم يحل.
والإسراع ليس بشرط؛ ليدركه حياً حتى لو كان يمشي على هينته، فأدركه ميتاً-: حل، وإن كان لو أسرع أدركه حياً.
ولو رمى سهماً إلى هدف أو إلى ذئب أو خنزير، أو رمى على التبخيت، فأصاب صيداً-: لم يحل، سواء كان يرى الصيد أو لا يراه، لأنه لم يقصد الصيد، وكذلك في إرسال الكلب.
وقيل: إذا رمى سهماً على التبخيت، فأصاب صيداً، وهو لا يرى] صيداً-: يحل؛ بخلاف الكلب؛ قاله أبو إسحاق؛ كما لو قطع عنق شاة ظنها خشبة لينة.
وكذلك: لو كان في يده سكين، فوقعت على حلق شاة، فقتله-: حل؛ على قول أبي إسحاق.
والأول المذهب: أنه لا يحل.
الصفحة 20
496