كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

ولو رمى إلى صيد يراه، فأصاب غيره، فقتله: إن كان يرى الثاني حالة الإرسال-: حل.
وقال مالك: لا يحل.
وبالاتفاق: لو أرسل سهماً، أو كلباً على جماعة من الظباء، أو الطيور، ولم يعين واحداً منها، فأصاب واحداً-: حل؛ لأنه رأى الصيد وقصده.
وكذلك: لو أرسل كلباً على صيد معين، فأخذ غيره، وهو يراه، وقتله-: حل؛ كما في الرمي بالسهم.
وقيل في الكلب، إذا أخذ صيداً آخر: لا يحل؛ لأن للكلب فيه اختيارً، فلعله أخذ ذلك الصيد باختياره لا بقصد صاحبه.
والأول أصح.
هذا إذا كان الصيد الذي أخذه في الجهة التي أرسله صاحبه فيها، فإن عدل إلى جهة أخرى، فأخذ صيداً غيره-: ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يحل؛ لأنه عدل عن جهة الإرسال باختياره، فصار كما لو استرسل بنفسه.
والثاني: يحل؛ لأن الكلب لا يمكن منعه عن العدول في طلب الصيد.
أما إذا أرسل سهماً أو كلباً على صيد يراه، فأصاب صيداً آخر لا يراه المرسل حالة الإرسال-: هل يحل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يحل؛ لأنه قصد صيداً يراه.
والثاني: لا يحل؛ لأن الذي أصابه كان لا يراه؛ كما لو رمى سهماً، وهو لا يرى صيدا، فأصاب صيداً-: لا يحل.
ولو رمى إلى صيد يراه، فحاد السهم عن سنن الصيد، وردته الريح، فأصابه، أو كان الرمي ضعيفاً لا يبلغ الصيد، فقوته الريح، وبلغته-: حل لأنه لا يمكن حفظ الرمي عن الريح، فعفى عنه.
وكذلك لو أصاب السهم حجراً، فنبا عنه، وأصاب الصيد، أو أصاب شجراً، فقطعه، ونفذ منه إلى الصيد، أو أصاب الأرض، فازدلف، فأصاب الصيد-: حل.

الصفحة 21