كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)
وكذلك: لو كان يرى صيدين، فرمى إلى أحدهما، فأصابه، ونفذ منه إلى الثاني، أو أرسل كلباً على صيد، فأخذه، ثم تبع آخر، فقتله-: حلاً جميعاً.
وإن كان لا يرى الثاني-: هل يحل الثاني؟ فيه وجهان.
ولو أن الأعمى دله بصير، وقال: من هذا الجانب صيد فارم إليه، فرمى فأصابه:
المذهب: أنه لا يحل؛ لأنه لا يرى الصيد؛ فلا يتحقق قصده؛ كما لو رمى في ظلمة الليل إلى جانب، على ظن أن فيه صيداً، فأصاب صيداً.
وقيل: يحل في الأعمى؛ لأنه فعله بدلالة بصير؛ كما لو دله على القبلة.
والأول المذهب؛ بخلاف القبلة؛ لأن التوجه إلى القبلة يسقط عنه بالأعذار، وعند الاشتباه: يجوز له الاجتهاد، وتصح صلاته، وإن لم يتيقن القبلة؛ بخلاف الصيد.
ولو رمى إلى شخص ظنه حجراً، أو ربوة، فأصابه، فإذا هو صيد المذهب؛ أنه يحل؛ نص عليه؛ كما لو أخطأ بشاة فذبحها لا يريدها؛ بأن كانت له شاتان: هزيلة وسمينة، ظن أنه يذبح السمينة، فإذا هي الهزيلة-: حل.
وقيل: لا يحل؛ لأنه لم يقصد الصيد.
والأول المذهب.
وكذلك: لو قطع عنق شاة ظنها خشبة لينة، أو وضع سكيناً على موضع يحسبه جداراً، فإذا هو حلق شاة-: [يحل].
وكذلك: لو رمى إلى حيوان ظنه خنزيراً، أو حيواناً، غير مأكول، فأصابه، فإذا هو صيد مأكول.
أما إذا أرسل كلباً على شخص ظنه حجراً أو خنزيراً، فبان صيداً-: ففيه وجهان:
أحدهما: يحل؛ كما في رمي السهم، وهو الصحيح.
والثاني: لا يحل؛ بخلاف السهم؛ لأن للكلب اختياراً.
أما إذا أرسل على شخص يظنه حجراً أو خنزيراً، فلم يصبه، وأصاب صيداً آخر، وبان أن الذي قصده صيد-: هل يحل هذا الثاني؟
أما في إرسال الكلب-: فلا يحل، وفي السهم وجهان:
الأصح: لا يحل؛ لأنه لم يصب ما قصده، وهو لم يقصد بإرساله الصيد.
الصفحة 22
496