كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

قال الشيخ- رحمه الله-: ولو رمى إلى شخص ظنه صيداً، فأصاب السهم صيداً، وبان أن المرمى إليه حجر أو خنزير: إن اعتبرنا الظن في المسألة الأولى حتى قلنا: لا يحل-: فههنا: يحل؛ لأنه ظنه صيداً، وإن اعتبرنا الحقيقة-: فلا يحل.
ولو وقع بعيران في بئر، أحدهما فوق الآخر، فطعن في الأول، ومات الثاني بثقله-: حل الأول، ولم يحل الثاني.
ولو نفذ الطعنة إلى الثاني- نظر:
إن كان عالماً به-: حلاً جميعاً، وإن كان جاهلاً-: فوجهان:
الأصح: يحل.
ولو قصدته دابة، فرمى إليها، فقتلها-: هل تحل؟ فيه وجهان؛ كما لو ظنه ربوة، فبان صيداً، ولو جرح الكلب من غير إرسال صاحبه، فزجره صاحبه، فانزجر، ثم أشلاه، فخرج وأخذ الصيد، وقتله-: حل.
وإن لم يزجره، أو زجره، فلم ينزجر، فأشلاه- نظر.
إن لم يزد حمواً بإشلائه-: فلا يحل ما قتله.
وإن زاد حمواً-: ففيه وجهان:
أحدهما: يحل؛ لأنه أحد فعلاً غير الأول؛ فانقطع حكم الأول.
والثاني: لا يحل؛ لأنه وقع الاشتراك من استرساله بنفسه وبين إرسال مالكه؛ كما لو اشترك مسلم ومجوسي في الإرسال.
وعلى هذا: لو أرسل مجوسي كلباً، ثم أشلاه مسلم: إن لم يزدحموا-: لا يحل، وإن زاد حمواً-: فعلى وجهين:
أحدهما: يحل، ويتقطع حكم الأول.
والثاني: لا يحل؛ للاشتراك.
ولو أرسل مسلم كلباً، ثم أشلاه مجوسي: إن لم يزدحموا-: حل، وإن زاد-: فلا يحل؛ لأن زيادة الحمو: إما أن تقطع حكم الأول، أو توقع الاشتراك، وأيهما كان-: فلا يحل.
ولو رمى إلى صيد، فقده بنصفين-: يحل الكل، سواء كان أحد النصفين أكثر أو كانا سواء.

الصفحة 23