كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

وقال أبو حنيفة- رحمه الله-: إن كانا سواءً-: حل الكل، وإن كان أحد النصفين أكثر-: قال: إن كان الرأس مع الأصغر-: حل الكل، وإن كان مع الأكبر-: حل الأكبر، ولا يحل الأصغر.
ولو رمى إليه فأبان عضواً منه من يد أو رجل أو أذن- نظر:
إن مات في الحال-: حل الكل، وإن بقي حياً بعد إبانة العضو- نظر.
إن أدركه حياً، فذبحه، أو رماه ثانياً، فمات بعد الرمية الثانية-: حل الأصل، ولا يحل العضو المبان.
وإن مات بعد ساعة قبل أن يتمكن من ذبحه بتلك الرمية-: يحل الأصل، وهل يحل العضو المبان؟ فيه وجهان:
أحدهما: يحل؛ لأن هذا الجرح ذبح للأصل فكذلك العضو.
والثاني: لا يحل؛ لأنه عضو بين من حي؛ كما لو قطع آلية شاة، ثم ذبحها: لا تحل الآلية.
ولو رمى إلى صيد في الهواء، فسقط على الأرض، ومات-: حل، سواء مات في الهواء، أو مات بعدما أصاب الأرض، أو لم يدر أنه مات في جرحه، أو من إصابة الأرض، لأن الوقوع من ضرورته.
ولو وقع في ماء أو على شيء محدد من قصب، أو حجر، أو سكين-: لم يحل؛ لأنه لم يدر أنه مات من رميه، أو مما وقع عليه.
ولو وقع على سطح أو جبل أو شجر- نظر:
إن ثبت عليه-: حل، وإن وقع عليه، ثم سقط منه على الأرض-: لم يحل؛ لأنه يشبه المتردية.
وكذلك: لو رمى إلى طير واقع على شجر، فأصابه، فسقط على الأرض دفعة واحدة-: حل.
وإن سقط على غصن آخر، ثم منه على الأرض-: لم يحل.
وإن وقع [من الهواء] في بئر: فإن لم يكن فيها ماء-: حل؛ لأن قعر البئر أرضه، وإن كان فيها ماء-: لم يحل، وإن رمى إليه على الأرض، فأصابه السهم فاستن قليلاً-: حل ولو رمى إلى طير الماء- نظر:

الصفحة 24