كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

وليست الأضحية بواجبة؛ لما روي أن أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان؛ كراهية أن يرى أنها واجبة، وعند أبي حنيفة: هي واجبة على كل مقيم ملك نصاباً من أحد النقدين أن يضحي عن نفسه، وعمن يلزمه نفقته.
ويستحب لمن أراد الأضحية؛ إذا دخل عشر من ذي الحجة.
لما روي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي- فلا يمس من شعره ولا من [بشره شيئاً] ".
ولا تجوز الأضحية إلا من النعم، وهي: الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا

الصفحة 38

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text